أحمد بن محمد بن سلمة الأزدي الحجري المصري الطحاوي

104

شرح معاني الآثار

فهذا عطاء يقول بهذا وقد روينا عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يغلق الرهن فهذا أيضا حجة علي مخالفنا إذا كان من أصله أن من روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأويله فيه حجة فقد خالف هذا كله في هذا الباب وخالف ما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عمر وعلي رضي الله عنهما وعمن ذكرنا من التابعين رحمة الله عليهم فمن إمامه في هذا أو بمن اقتدى به ثم النظر في هذا أيضا يدفع ما قال وما ذهب إليه إذ جعل الرهن أمانة يضيع بغير شئ وقد أجمعوا أن الأمانات لربها أن يأخذها وحرام على المرتهن منعه منها والرهن مخالف لذلك إذ كان للمرتهن حبسه ومنع مالكه منه حتى يستوفي دينه فخرج بذلك حكمه من حكم الأمانات ورأينا الأشياء المغصوبة حرام على الغاصبين حبسها وحلال للمغصوبين منهم أخذها والرهن ليس كذلك لان المرتهن حلال له حبس الرهن ومنع الراهن منه حتى يستوفي منه دينه ورأينا العواري للمستعير الانتفاع بها وللمعير أخذها منه متى أحب والرهن ليس كذلك لان المرتهن حرام عليه استعمال الرهن وليس للراهن أخذه منه حتى يوفيه دينه فبان حكم الرهن عن حكم الودائع والغصوب والعواري وثبت أن حكمه بخلاف حكم ذلك كله وقد أجمعوا أن للمرتهن حبسه حتى يستوفي الدين وحلال للراهن أخذه إذا برئ من الدين فلما كان حبس الرهن مضمنا بحبس الدين وسقوط حبسه مضمنا بسقوط حبس الدين كان كذلك أيضا ثبوت الدين مضمنا بثبوت الرهن فما كان الرهن ثابتا فالدين ثابت ومتى كان الرهن غير ثابت فالدين غير ثابت وكذلك رأينا المبيع في قولنا وقول هذا المخالف لنا للبائع حبسه بالثمن ومتى ضاع في يده ضاع بالثمن فالنظر على ما اجتمعنا عليه نحن وهو من هذا أن يكون الرهن كذلك وأن يكون ضياعه يبطل الدين كما كان ضياع المبيع يبطل الثمن فهذا هو النظر في هذا الباب غير أن أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا رحمة الله عليهم ذهبوا في الرهن إلى ما قد رويناه في هذا الباب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإبراهيم النخعي رحمة الله عليه واحتجوا في ذلك بما قد أجمعوا عليه في الغصب فقالوا رأينا الأشياء المغصوبة لا يوجب ضياعها من غصبها أكثر من ضمان قيمتها وغصبها حرام قالوا فالأشياء المرهونة التي قد ثبت أنها مضمونة أحرى أن لا يجب بضمانها على من قد ضمنها أكثر من مقدار قيمتها وكانوا يذهبون في تفسير قول سعيد بن المسيب له غنمه وعليه غرمه إلى أن ذلك في البيع